أمر وزيري الدفاع والداخلية بالتنسيق في مكافحة الإرهاب
مجلس الوزراء يرسّم رفع حالة الطوارئ
23-02-2011 الجزائر: محمد شراق
صادق مجلس الوزراء في اجتماعه، أمس، على مشروع أمر يلغي رسميا حالة الطوارئ من خلال إلغاء العمل بالمرسوم التشريعي الصادر في السادس فيفري 1993 المتضمن تمديد العمل بحالة الطوارئ. ويرتقب أن يدخل الأمر حيز التنفيذ ''فور نشره الوشيك في الجريدة الرسمية''.
أعلن مجلس الوزراء عن رفع ''وشيك'' لحالة الطوارئ الممارسة منذ 19 سنة. وكشف بيان المجلس أن الرئيس سيعلن عن أمر يسقط العمل بالمرسوم التشريعي الصادر في فيفري من سنة .1993 وحسب التوقعات فإن الأمر سيتم توقيعه قبل الصدور في الجريدة الرسمية ويرتقب ذلك يوم الخميس. بينما وافق المجلس على مشاريع ثلاثة أوامر ومشروع مرسوم رئاسي يتصل برفع حالة الطوارئ التي سنـّت بمقتضى المرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 09 فبراير 1992، في خضم الأزمة الأمنية التي بدأت تشهدها البلاد آنذاك بعد إلغاء المسار الانتخابي.
وتبعا لذلك، صادق المجلس على مشروع أمر يعدل ويتمم القانون رقم 91ـ 23 الصادر بتاريخ 06 ديسمبر 1991 والمتعلق بمساهمة الجيش الوطني الشعبي في مهام حفظ النظام العام خارج الحالات الاستثنائية. وأشار بيان المجلس إلى أن ''هذه التتمة تدخل في النص إجراء اللجوء إلى وحدات وتشكيلات الجيش الوطني الشعبي لتلبية مقتضيات محاربة الإرهاب والتخريب''.
كما صادق المجلس على التوابع القانونية لتجسيد رفع حالة الطوارئ، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رئاسي يخص استخدام وتعبئة الجيش الوطني الشعبي في محاربة الإرهاب والتخريب. ويولي المشروع مهمة إدارة وتنسيق عمليات محاربة الإرهاب والتخريب لقيادة أركان الجيش الوطني الشعبي، بينما سيتم تحديد كيفيات تنفيذ مشروع المرسوم الرئاسي من خلال قرار مشترك بين وزير الدفاع الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.
تأمين فئة خاصة لمعلوماتهم حول الإرهاب
في سياق مماثل، صادق مجلس الوزراء على مشروع أمر يتمم قانون الإجراءات الجزائية لمساوقته مع متطلبات محاربة الإرهاب، ويتعلق بـ''تأمين الحماية لفئة خاصة من المتهمين بسبب ما في حوزتهم من معلومات من شأنها أن تساعد جهاز العدالة على تعميق التحريات وتحقيق الوقاية من الأعمال الإرهابية''. وجاء المشروع ليتمم ''إجراء الرقابة القضائية المنصوص عليه في المادة 125 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية بإجراء جديد يتيح وضع المتهم المتابع بتهمة الإرهاب في إقامة مؤمنة يحددها قاضي التحقيق''. وحصر هذا الإجراء ''في الأفعال الموصوفة بالجرائم الإرهابية وسيحظى تطبيقه بكافة الضمانات الواردة في الدستور والأدوات الدولية التي صادقت عليها الجزائر''.
وكرس المشروع حقوق المتهمين، خاصة ما تعلق بحق الاتصال بمحاميهم وحق الطعن ضد الإجراء والحق في أن تتم زيارتهم. يذكر أن القانون حدد مدة الوضع في إقامة مؤمنة بثلاثة أشهر ويمكن للقاضي أن يجددها مرتين لا أكثر.